فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ « 1 » كُنْتَ » . « 2 »
4902 / 11 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ ، فَلَمْ يَقُمْ « 3 » إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ « 4 » اللَّيْلِ ، قَالَ : « يُصَلِّيهَا ، وَيُصْبِحُ صَائِماً « 5 » » . « 6 »
13 - بَابُ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ « 7 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
4903 / 1 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ « 8 » ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ « 9 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « غ » : « حالة » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 276 ، ح 1098 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 8 ، ص 1005 ، ح 7607 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 282 ، ح 5168 ؛ البحار ، ج 88 ، ص 190 ، ذيل ح 18 .
( 3 ) . في التهذيب : « ولم يقم » .
( 4 ) . في حاشية « ظ ، بح » والوسائل : « إلي انتصاف » بدل « إلّا بعد انتصاف » .
( 5 ) . في الوافي : « الصوم محمول على الاستحباب ؛ لخلوّ الخبر الآتي عنه » . والخبر هي مرفوعة ابن مسكان المرويّة في التهذيب ، ج 2 ، ص 276 ، ح 1097 . والعلّامة المجلسي نسب الاستحباب في مرآة العقول إلى المشهور ، ثمّ قال : « ذهب الشيخ وجماعة إلى الوجوب ، سواء كان عمداً أو سهواً » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 323 ، ح 1200 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1006 ، ح 7608 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 216 ، ح 4957 .
( 7 ) . في « ظ » : « رسول اللَّه » .
( 8 ) . في البحار : « الحسين » . وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 250 و 525 .
( 9 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن المغيرة » على « عليّ بن محمّد ومحمّدبن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » ؛ فيروي عن عبداللَّه بن سنان ، أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبداللَّه بن المغيرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 614 .