4894 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلّى بِغَيْرِ طَهُورٍ ، أَوْ نَسِيَ « 1 » صَلَوَاتٍ « 2 » لَمْ يُصَلِّهَا ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ؟
فَقَالَ « 3 » : « يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ « 4 » ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ ، فَلْيَقْضِ « 5 » مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ « 6 » حَضَرَتْ ، وَهذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا ، فَلْيُصَلِّهَا « 7 » ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا « 8 » فَاتَهُ مِمَّا « 9 » قَدْ مَضى ، وَلَايَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ى » : « ونسي » .
( 2 ) . في التهذيب ، ح 341 و 685 : « صلاة » .
( 3 ) . في « ظ ، بح » : « قال » . وفي « جن » : - / « فقال » .
( 4 ) . قال الشيخ البهائي : « قد يستفاد من الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس وغروبها وقيامها ، كما يشعر به قوله عليه السلام : في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار . ولا يخفى أنّ لقائل أن يقول : إنّه إنّما يدلّ على عدم التحريم ، أمّا على عدم الكراهة فلا ؛ لاحتمال أن يكون الصلاة في تلك الأوقات من قبيل الصلاة في الحمّام وصوم النافلة في السفر . ويستفاد من ظاهره أيضاً المضايقة في القضاء وعدم التوسعة فيه . . . وعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة » . راجع : الحبل المتين ، ص 491 .
( 5 ) . في التهذيب ، ح 685 : « فليمض » .
( 6 ) . في « بس » والوافي : - / « قد » .
( 7 ) . في التهذيب ، ح 341 : « فليقضها » بدل « بوقتها فليصلّها » .
( 8 ) . في التهذيب ، ح 341 و 685 : + / « قد » .
( 9 ) . في التهذيب ، ح 685 : « فيما » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 172 ، ح 685 ؛ وج 3 ، ص 159 ، ح 341 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 2 ، ص 266 ، ح 1059 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 286 ، ح 1046 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1011 ، ح 7620 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 274 ، ذيل ح 5146 ؛ وص 284 ، ذيل ح 5172 ؛ وج 8 ، ص 253 ، ذيل ح 10565 ؛ وج 8 ، ص 256 ، ح 10576 .