تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ذَاكَ « 1 » ؟ قَالَ : « لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا « 2 » » . « 3 » 4893 / 2 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ « 4 » ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ « 5 » الْعَصْرِ ؟ قَالَ : « يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ « 6 » ، وَكَذلِكَ الصَّلَوَاتُ ، تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ « 7 » وَقْتُ الصَّلَاةِ « 8 » ، فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ تَقْضِي « 9 » الَّتِي نَسِيتَ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ح 5187 : « ولم ذاك » . وفي الحبل المتين ، ص 497 : « قوله عليه السلام في آخر الحديث : أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّابعد شعاع الشمس ، يعطي أنّ كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضاً . . . وقول زرارة : ولم ذاك ؟ سؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع ، فأجابه عليه السلام بأنّ كلًاّ من ذينك الفرضين لمّا كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه ، وفيه نوع من إشعار بتوسعة القضاء » . وقال العلّامة المجلسي في مرآة العقول : « ثمّ إنّ الخبر يدلّ على تقديم الفائتة على الحاضرة في الجملة ، وقد اختلف الأصحاب فيه بعد اتّفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كلّ وقت ما لم يتضيّق الحاضرة » ثمّ ذكر الاختلاف ورأيه في المسألة . ( 2 ) . في « بخ ، جن » والتهذيب : « فوته » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 158 ، ح 340 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1013 ، ح 7626 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 290 ، ح 5187 ؛ وج 8 ، ص 254 ، ح 10568 ؛ وفيه ، ج 5 ، ص 446 ، ح 7048 ، إلى قوله : « إقامة لكلّ صلاة » . ( 4 ) . في الاستبصار : « عدّة من أصحابنا » . ( 5 ) . في « بح » : - / « وقت » . ( 6 ) . في التهذيب ، ص 268 : « بالمكتوبة » . ( 7 ) . في « ظ » : « أن تخرج » . ( 8 ) . في « جن » : « الصلوات » . ( 9 ) . هكذا في « بخ ، جن » وحاشية « ظ ، غ ، بث ، بح » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ثمّ تصلّي » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 172 ، ح 684 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 287 ، ح 1050 ، بسنده عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . التهذيب ، ج 2 ، ص 268 ، ح 1069 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1012 ، ح 7624 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 290 ، ح 5186 .