تَخَفْ فَوْتَهَا ، فَصَلِّ الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلِّ « 1 » الْمَغْرِبَ ؛ وَإِنْ « 2 » كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ ، فَقُمْ ، فَصَلِّ الْعَصْرَ ؛ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ ، فَانْوِهَا « 3 » الْعَصْرَ ، ثُمَّ قُمْ ، فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ « 4 » ، ثُمَّ سَلِّمْ « 5 » ، ثُمَّ تُصَلِّي « 6 » الْمَغْرِبَ .
فَإِنْ « 7 » كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، وَنَسِيتَ الْمَغْرِبَ ، فَقُمْ ، فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ؛ وَإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ « 8 » رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ ، فَانْوِهَا « 9 » الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ سَلِّمْ ، ثُمَّ قُمْ ، فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ .
وَإِنْ « 10 » كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ ، فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ « 11 » ؛ وَإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى « 12 » ، أَوْ فِي « 13 » الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ ، فَانْوِهَا الْعِشَاءَ « 14 » ، ثُمَّ قُمْ ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ ، وَأَذِّنْ ، وَأَقِمْ . « 15 »
هامش
( 1 ) . في « بث ، بح ، بس » : - / « صلّ » .
( 2 ) . في « ى ، بث ، جن » والوسائل ، ح 5187 : « فإن » .
( 3 ) . في « بث » : « فأتوها » .
( 4 ) . في « بخ » والوافي : « بركعتين » . وفي التهذيب : - / « ثمّ قم ، فأتمّها ركعتين » .
( 5 ) . في « بث ، بح ، بخ » والوسائل ، ح 5187 : « تسلّم » .
( 6 ) . في « ى ، بس ، جن » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : « ثمّ صلّ » . وفي « بث ، بح » : « ثمّ تصلّ » .
( 7 ) . في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « وإن » .
( 8 ) . في « بث ، بح » : - / « الآخرة » .
( 9 ) . في « بث » : « فأتوها » .
( 10 ) . في « بث » وحاشية « غ ، بخ » والوسائل ، ح 5187 : « فإن » .
( 11 ) . في « بث ، بخ ، بس » : - / « الآخرة » .
( 12 ) . هكذا في « جن » والوسائل . وفي « ظ ، غ ، بس » والوافي : « ركعة أولى » . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ » والمطبوع : « ركعة الأولى » . وفي التهذيب : « ركعة » .
( 13 ) . في « غ » : « وفي » .
( 14 ) في حاشية « بخ » : + « الآخرة » .
( 15 ) . في الحبل المتين ، ص 497 : « قوله عليه السلام : ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم يعطي تأكّد الأذان والإقامة في صلاة الصبح ، ويستفاد من إطلاق الأمر بالأذان والإقامة هنا عدم الاجتزاء بهما لو وقعا قبل الصبح ، وإنّما ينصرفان إلى العشاء ، كالركعة وما في حكمهما » .