تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

12 - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا

4892 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً « 1 » ، أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ ، فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ « 2 » ، فَأَذِّنْ لَهَا ، وَأَقِمْ ، ثُمَّ صَلِّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ « 3 » لِكُلِّ صَلَاةٍ » . وَقَالَ « 4 » : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « وَإِنْ « 5 » كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ ، وَقَدْ فَاتَتْكَ « 6 » الْغَدَاةُ ، فَذَكَرْتَهَا ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ « 7 » أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ « 8 » ، وَمَتى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ ، صَلَّيْتَهَا » .
هامش
( 1 ) . في « ظ » والوسائل ، ح 10568 : « الصلاة » . ( 2 ) . في حاشية « جن » والوافي : « باولاهنّ » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 59 : « قوله عليه السلام : إقامة ، ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكّل صلاة في القضاء ، فما ذكره الأصحاب من أنّ الأذان لكلّ الصلاة أفضل ، لا يخلو من ضعف ، والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل ، فتأمّل » . ( 4 ) . في « بح » والوافي : « قال » بدون الواو . وفي التهذيب : « قال و » بدل « وقال » . ( 5 ) . في « ظ ، بح » : « فإن » . ( 6 ) . في « بث » : « فاقك » . ( 7 ) . في التهذيب : - / « الغداة » . ( 8 ) . في الحبل المتين ، ص 496 : « والمراد بقوله عليه السلام : ولو بعد العصر ، ما بعدها إلى غروب الشمس ، وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، كما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : لا صلاة بعد العصر حتّى المغرب ، فيستفاد منه أنّ قضاء الفرائض مستثنى من هذا الحكم » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 80 | الشيخ الكليني