الْقِبْلَةِ ، فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ « 1 » ، ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ « 2 » الصَّلَاةَ » . « 3 »
4871 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 4 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ « 5 » مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ « 6 » ، فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَصْحى « 7 » ، فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ « 8 » ، فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ » . « 9 »
4872 / 10 . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « الصلاة » .
( 2 ) . في « ظ ، ى ، جن » وحاشية « بخ » : « ثمّ يفتح » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 48 ، ح 159 ؛ وص 142 ، ح 555 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 298 ، ح 1100 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 554 ، ح 6578 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 315 ، ح 5249 .
( 4 ) . في الاستبصار : + / « بن يحيى » . وهو سهو واضح ، ولم يرد في بعض نسخ الاستبصار . ولعلّ « بن يحيى » مصحّف من « بن عيسى » جيء به تفسيراً لعنوان أحمد بن محمّد .
( 5 ) . « القَفْر » : مفازة وأرض خالية ، لا ماء فيها ولا نبات . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 797 ( قفر ) .
( 6 ) . في « بح » : « الغيم » .
( 7 ) . في « ظ ، غ ، بخ » : « يضحى » . و « يَصْحى » أي يذهب الغيم ؛ من الصَحْو وهو ذهاب الغيم . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2399 ( صحا ) .
( 8 ) . في « جن » : « وقته » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 47 ، ح 152 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 296 ، ح 1091 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 47 ، ح 153 ؛ وص 142 ، ح 553 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 296 ، ح 1092 ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 278 ، ح 855 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 48 ، ح 155 ؛ وص 49 ، ح 160 ؛ وص 141 ، ح 552 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 296 ، ح 1093 ؛ وص 297 ، ح 1097 الوافي ، ج 7 ، ص 551 ، ح 6570 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 317 ، ح 5256 .