فَهذَا الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فِي « 1 » صَلَاةِ الزَّوَالِ ، يَعْنِي صَلَاةَ الظُّهْرِ » . « 2 »
5690 / 2 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ « 3 » اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ شُكْراً لِلَّهِ ، فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذلِكَ ، وَتَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَحْضُرُهَا « 4 » مَلَائِكَةُ « 5 » اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ ، فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ ، وَضَعَ « 6 » عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَتَرَكَ الْمَغْرِبَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِنَّمَا يَجِبُ السَّهْوُ فِيمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَمَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ « 7 » ، اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « ظ ، بث ، بخ » وحاشية « بح » والوافي : « وهي » بدل « في » .
( 2 ) . علل الشرائع ، ص 312 ، ح 1 ، بطريقين آخرين عن عمر بن اذينة ؛ المحاسن ، ص 323 ، كتاب العلل ، ح 64 ، بسند آخر ، من قوله : « ثمّ أوحى اللَّه إليّ يا محمّد ادن » ملخّصاً ، مع اختلاف الوافي ، ج 7 ، ص 57 ، ح 5472 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1024 ، من قوله : « ثمّ أوحى اللَّه إليّ يا محمّد ادن » إلى قوله : « لم يطأه أحد غيرك » .
( 3 ) . في « بخ » : « رسول » .
( 4 ) . في « بث ، بخ » والوسائل ، ح 4570 : « يحضرها » .
( 5 ) . في « بث » : « الملائكة ملائكة » .
( 6 ) . في « بث » : + / « اللَّه » .
( 7 ) . في مرآة العقول : « ظاهره - أي الحديث - عدم بطلان الصلاة في المغرب بالشكّ في الأخيرة فيها ، لكنّهمعارض بمفهوم الأخبار الكثيرة وعمل الأصحاب » .
( 8 ) . الوافي ، ج 7 ، ص 64 ، ح 5473 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 50 ، ح 4486 ؛ وج 8 ، ص 189 ، ح 10383 ؛ وفيه ، ج 4 ، ص 82 ، ح 4570 ، إلى قوله : « وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً » ؛ البحار ، ج 43 ، ص 258 ، ح 41 ، إلى قوله : « فأجاز اللَّه له ذلك » .