تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ » . « 1 » 5597 / 12 . عَنْهُ « 2 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ « 3 » ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ، فَاقْضِ ذلِكَ كَمَا فَاتَكَ « 4 » ، تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ « 5 » ؛ لِأَنَّ الْوَتْرَ الْآخِرَ « 6 » لَاتُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ « 7 » ، تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ « 8 » ، ثُمَّ الْوَتْرَ » .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 500 ، ح 1434 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 274 ، ح 1089 ، بسند آخر الوافي ، ج 8 ، ص 1032 ، ح 7660 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 167 ، ذيل ح 10324 ؛ وص 271 ، ذيل ح 10630 . ( 2 ) . في « ظ » : « علي » . ( 3 ) . في الوافي : « وثلاثة » . ( 4 ) . في حاشية « بح » : « فات » . ( 5 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : بصلاة ، أي الثمان ركعات ، قبل أوّله ، أي سابقه » . ( 6 ) . في الوافي والتهذيب : - / « لأنّ الوتر الآخر » . ( 7 ) . في « بخ » : - / « فالأوّل » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 419 : « قوله عليه السلام : صلاة ليلتك ، وفي التهذيب : صلاة الليل لعلّ المراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل ، أي الثماني ركعات ووترها بصلاة أخرى بأن يؤخّر الأوتار جميعاً . وقوله عليه السلام : تبدأ ، على نسخة الليل مؤكّد أو نهي من تقديم الوتر على الثماني ركعات ، وعلى نسخة ليلتك لعلّ المراد ما ذكر أيضاً ، أو المعنى أنّك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة ، ثمّ تأتي بوترها لكن يأبى عنه آخِر الخبر . وقال الفاضل التستري رحمه الله : كأنّ المعنى : إذا قضيت تبدأ بالقضاء في صلاة ليلتك ، ثمّ اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيء ، آخراً ، فيكون صلاة ليلتك منصوباً بنزع الخافض » .