تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّهَارِ : مَتى يَقْضِيهَا ؟ قَالَ : « مَتى مَا « 2 » شَاءَ ، إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ « 3 » » . « 4 » 5592 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ « 5 » صَلَاةُ النَّهَارِ « 6 » ؟ قَالَ : « يُصَلِّيهَا « 7 » ، إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ « 8 » » . « 9 » 5593 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ : مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ « 10 » ، وَقَالَ « 11 » : « نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ « 12 » نَحَرَكَ اللَّهُ » قَالَ : فَأَتْرُكُهَا ؟
هامش
( 1 ) . في الوافي : « عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه سئل » بدل « سئل أبوعبداللَّه عليه السلام » . ( 2 ) . في الوسائل : - / « ما » . ( 3 ) . في مرآة العقول : « حمله المصنّف على النافلة ، ويحتمل التعميم » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 163 ، ح 639 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1027 ، ح 7653 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 241 ، ح 5036 . ( 5 ) . في « بث ، بح ، بس » والوافي : « يفوته » . ( 6 ) . في « بس » وحاشية « ظ ، بح ، جن » : « الليل » . ( 7 ) . في الوافي والتهذيب : « يقضيها » . ( 8 ) . لم ترد هذه الرواية في « ى » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 163 ، ح 640 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1028 ، ح 7654 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 241 ، ح 5035 . ( 10 ) . « الدِّرَّة » : التي يضرب بها . الصحاح ، ج 2 ، ص 656 ( درر ) . ( 11 ) . في « ظ » : « قال » بدون الواو . ( 12 ) . في الوافي : « وذلك لأنّه لمّا ابتُدِع صلاةُ الضحى نقصت صلاة الأوّابين ، وهي صلاة الزوال ، فكأنّها نحرت . وهذا تصديق لقول أمير المؤمنين عليه السلام : ما ابتدع أحد بدعة إلّاترك بها سنّة » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : نحرت صلاة الأوّابين ، أي ضيّعت نافلة الزوال ، فقدّمتها على وقتها ، فكأنّك نحرتها وقتلتها ؛ فإنّ العامّة نقصوا نافلة الزوال وأبدعوا صلاة الضحى » .