تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الْعِشَاءَ « 1 » إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ » . « 2 » وَرُوِيَ أَيْضاً : « إِلى نِصْفِ « 3 » اللَّيْلِ » . « 4 » 4854 / 14 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 5 » : « وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلى رُبُعِ « 6 » اللَّيْلِ » . « 7 » 4855 / 15 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ « 8 » حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ ، وَمَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَوَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ « 9 » الْآخِرَةِ ، مَتى يُصَلِّيهَا ؟ وَكَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلى هذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرَةِ « 10 » النُّجُومِ ، وَالْمَغْرِبَ « 11 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « العتمة » . ( 2 ) . الوافي ، ج 7 ، ص 278 ، ح 5903 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 186 ، ح 4868 ؛ وص 200 ، ذيل ح 4914 . ( 3 ) . في الوسائل ، ح 4915 : « ربع » . ( 4 ) . علل الشرائع ، ص 340 ، ح 1 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير الوافي ، ج 7 ، ص 278 ، ح 5903 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 186 ، ح 4869 ؛ وص 200 ، ذيل ح 4915 . ( 5 ) . في الوافي والوسائل : - / « قال » . ( 6 ) . في الكافي ، ح 5503 : « ثلث » . ( 7 ) . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح 5503 ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع هذه الزيادة : « وروي أيضاً إلى نصف الليل » . التهذيب ، ج 3 ، ص 233 ، ح 610 ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 7 ، ص 291 ، ح 5933 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 194 ، ح 4896 . ( 8 ) . في « ظ ، ى » والاستبصار : « يمنعه » . ( 9 ) . في الوسائل : « عشاء » . ( 10 ) . في حاشية « بس » : « اختلاف » . وفي التهذيب والاستبصار : « قصر » . ( 11 ) . في التهذيب : « العشاء » .