الْعِشَاءَ « 1 » إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ » . « 2 »
وَرُوِيَ أَيْضاً : « إِلى نِصْفِ « 3 » اللَّيْلِ » . « 4 »
4854 / 14 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 5 » : « وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلى رُبُعِ « 6 » اللَّيْلِ » . « 7 »
4855 / 15 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ « 8 » حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ ، وَمَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَوَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ « 9 » الْآخِرَةِ ، مَتى يُصَلِّيهَا ؟ وَكَيْفَ يَصْنَعُ ؟
فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلى هذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرَةِ « 10 » النُّجُومِ ، وَالْمَغْرِبَ « 11 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « العتمة » .
( 2 ) . الوافي ، ج 7 ، ص 278 ، ح 5903 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 186 ، ح 4868 ؛ وص 200 ، ذيل ح 4914 .
( 3 ) . في الوسائل ، ح 4915 : « ربع » .
( 4 ) . علل الشرائع ، ص 340 ، ح 1 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير الوافي ، ج 7 ، ص 278 ، ح 5903 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 186 ، ح 4869 ؛ وص 200 ، ذيل ح 4915 .
( 5 ) . في الوافي والوسائل : - / « قال » .
( 6 ) . في الكافي ، ح 5503 : « ثلث » .
( 7 ) . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح 5503 ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع هذه الزيادة : « وروي أيضاً إلى نصف الليل » . التهذيب ، ج 3 ، ص 233 ، ح 610 ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 7 ، ص 291 ، ح 5933 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 194 ، ح 4896 .
( 8 ) . في « ظ ، ى » والاستبصار : « يمنعه » .
( 9 ) . في الوسائل : « عشاء » .
( 10 ) . في حاشية « بس » : « اختلاف » . وفي التهذيب والاستبصار : « قصر » .
( 11 ) . في التهذيب : « العشاء » .