كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ « 1 » ، فَصَلِّ قَاعِداً » . « 2 »
5550 / 5 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلْتُ :
جُعِلْتُ فِدَاكَ ، نُصَلِّي « 3 » فِي جَمَاعَةٍ ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ « 4 » فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً « 5 » » . « 6 »
84 - بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ
5551 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . « تَكَفَّأُ » أي تتمايل وتتميّل وتتقلّب ، يقال : كَفَأَ الإناءَ فتكفّأ . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 140 ( كفأ ) .
( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 171 ، ح 378 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 455 ، ح 1763 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 458 ، ح 1326 ، معلّقاً عن هارون بن حمزة الغنوي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 527 ، ح 6517 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 504 ، ذيل ح 7176 .
( 3 ) . في « بث ، بح ، بخ » : « تصلّي » .
( 4 ) . في « بس » والوافي والوسائل : « لا يُصلّى » . وفي البحار : « لا تصلّي » .
( 5 ) . قال الشيخ في التهذيب : « فأمّا ما رواه سهل بن زياد . . . فلا ينافي ما قدّمناه من الأخبار في جواز الجماعة في السفينة ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ، أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن ذلك على الانفراد ، والذي يبيّن ما قدّمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه . . . » ، ثمّ ذكر روايات الجواز ، وانظر فيه أيضاً : الاستبصار ، ذيل الحديث . وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 396 : « لعلّه محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة ، والمشهور جوازها في السفينة » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 297 ، ح 901 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 441 ، ح 1698 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 7 ، ص 528 ، ح 6523 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 165 ، ح 6233 ؛ وج 8 ، ص 429 ، ذيل ح 11089 ؛ البحار ، ج 88 ، ص 82 .