عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ : أَ يُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ » . « 1 »
82 - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
5534 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ « 2 » بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ « 3 » عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ؟
قَالَ « 4 » : « رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلًا ، وَإِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيُصَلِّ عَلى دَابَّتِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَلْتَكُنْ « 5 » صَلَاتُهُ إِيمَاءً ، وَلْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 165 ، ح 359 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1257 ، ح 8195 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 331 ، ح 10816 .
( 2 ) . هكذا في حاشية « بس ، جن » والوافي والوسائل . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الحسين » .
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 5158 ، فلاحظ .
( 3 ) . في « بخ » : « سألت » .
( 4 ) . في « بح » والوافي : « فقال » .
( 5 ) . في « بث » : « وليكن » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 445 ، ح 1291 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 16 ، ح 43 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « فليصلّ على دابّته وهو راكب » مع اختلاف وزيادة في أوّله الوافي ، ج 7 ، ص 119 ، ح 5585 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 331 ، ح 5308 .