تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
فَرَاسِخَ « 1 » » . « 2 » 5505 / 2 . وَعَنْهُ « 3 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَدْنى مَا يَقْصُرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ ؟ فَقَالَ : « بَرِيدٌ « 4 » » . « 5 »
هامش
( 1 ) . هذا الحديث بتمامه لم يرد في « ى » . وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 374 : « ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ القصر يجب في مسير يوم تامّ بريدان ، أربعة وعشرون ميلًا » ثمّ ذكر أن اختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ ، فذهب جمع إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك ، وذهب جمع آخر إلى التخيير في الأخير ، وظاهر الكليني قدس سره اختيار الأربعة مطلقاً . ( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 223 ، ح 653 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 207 ، ح 494 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 223 ، ح 790 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 4 ، ص 223 ، ح 656 ، بسنده عن ابن أبي عمير . وفيه ، ج 3 ، ص 209 ، ح 501 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 224 ، ح 797 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ح 795 ؛ وص 225 ، ح 798 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 208 ، ح 499 و 500 ؛ وص 209 ، ح 502 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . راجع : قرب الإسناد ، ص 383 ، ح 1349 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 436 ، ح 1268 ؛ وص 447 ، ح 1302 ؛ وص 449 ، ح 1303 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 207 ، ح 493 ؛ وص 209 ، ح 504 ؛ وص 210 ، ح 506 ؛ وج 4 ، ص 223 ، ح 652 ؛ وص 224 ، ح 658 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 223 ، ح 787 و 788 ؛ وص 225 ، ح 800 الوافي ، ج 7 ، ص 123 ، ح 5595 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 459 ، ح 11166 . ( 3 ) . في « ى » : « عليّ بن إبراهيم » بدل « وعنه » . ( 4 ) . في التهذيب ، ح 496 و 657 والاستبصار ، ح 792 : « بريد ذاهباً وبريد جائياً » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 223 ، ح 654 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 3 ، ص 207 ، ح 495 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 223 ، ح 791 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ح 792 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 208 ، ح 496 ، بسند آخر . وفيه ، ج 4 ، ص 224 ، ح 657 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 123 ، ح 5596 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 460 ، ح 11167 .