أَبْوَابُ السَّفَرِ
76 - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
5499 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الزَّوَالِ « 1 » ، فَقُلْتُ : بِأَبِي « 2 » وَأُمِّي ، وَقْتُ الْعَصْرِ « 3 » ؟
فَقَالَ : « وَقْتُ « 4 » مَا تَسْتَقِيلُ « 5 » إِبِلَكَ » .
فَقُلْتُ : إِذَا « 6 » كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ ؟
فَقَالَ : « عَلى أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ « 7 » ، ثُلُثَيْ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 372 : « قوله عليه السلام : صلّيت ، أي في السفر ، عند الزوال ، أي أوّل الوقت » .
( 2 ) . في « ى ، بث ، بح » والوافي : + / « أنت » .
( 3 ) . في مرآة العقول : « قوله : وقت العصر ؟ أي بنيّته ؟ أو متى هو ؟ » .
( 4 ) . في « ظ » والوسائل : « ريث » .
( 5 ) . في « بث ، بح ، بخ » والوسائل : « تستقبل » . وفي « بس » والوافي : « يستقبل » . والاستقالة : طلب الإقالة ، والإقالة : فسخ البيع وعود المبيع إلى المالك والثمن إلى المشتري . انظر : النهاية ، ج 4 ، ص 134 ؛ القاموس الميحط ، ج 2 ، ص 1388 ( قيل ) .
( 6 ) . في « بث » : « فإذا » .
( 7 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : على أقلّ من قدم ، أي بعد الفراغ من الظهر ، وثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطاً أو من أوّل الوقت للمستعجل ؛ فإنّه يمكن الإتيان بقرينة الظهر ونافلتها ونافلة العصر على الاستعجال في تلك المدّة . والأوّل أظهر » .
( 8 ) . الوافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 5820 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 143 ، ح 4748 .