تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
يَسْجُدْ لَهَا حَتّى دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذلِكَ ، فَلَمَّا سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ ، إِنْ « 1 » كَانَ نَوى « 2 » هذِهِ السَّجْدَةَ الَّتِي « 3 » هِيَ الرَّكْعَةُ « 4 » الْأُولى ، فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولى ، وَإِذَا « 5 » سَلَّمَ الْإِمَامُ ، قَامَ فَصَلّى رَكْعَةً ، ثُمَّ « 6 » يَسْجُدُ فِيهَا ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ « 7 » تِلْكَ السَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ الْأُولى ، لَمْ تُجْزِ « 8 » عَنْهُ الْأُولى وَلَاالثَّانِيَةُ » « 9 » . « 10 » 5498 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 11 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في الوافي والتهذيب : « فإن » ( 2 ) . في الوافي والتهذيب : + / « أنّ » . ( 3 ) . في الوافي والتهذيب : - / « التي » . ( 4 ) . في الوافي : « للركعة » . ( 5 ) . في « بح ، بس » والوافي والتهذيب والفقيه : « فإذا » . ( 6 ) . في الوافي : - / « ثمّ » . ( 7 ) . في « ظ ، ي ، بح ، بخ ، جن » : « أن يكون » . ( 8 ) . في « بخ ، بس » : « لم يجز » . وفي الوافي : « لم يجزء » . ( 9 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام ولا الثانية ، وفي التهذيب بعد ذلك : وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنَّهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها . وعمل به الشيخ في المبسوط والمرتضى في المصباح ، والمشهور : بطلان الصلاة حينئذٍ . وقال بعض الأفاضل : قوله : وإن كان لم ينو ، إلى آخره كلام تام لايدلّ على خلاف ما قلناه ، بل يوافقه . وقوله : وعليه أن يسجد ، إلى آخره ، كلام مستأنف مؤكّد لما تقدّم ، ويصير التقدير أنّه ليس له أن ينوى أنّها للركعة الثانية ، فإن نواها لها ، لم يسلّم له الأولى والثانية ، بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الأولى ، لابعد السجود للثانية » . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 145 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 21 ، صدر ح 78 ، بسنده عن القاسم بن محمّد . الفقيه ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1237 ، معلّقاً عن سليمان بن داود المنقري ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1160 ، ح 7942 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 336 ، ذيل ح 9515 . ( 11 ) . في البحار : + / « عن أبيه » . وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه بعنوان هذا وبعنوانيه الآخرين : أحمد بن محمّد البرقي وأحمد بن محمّد بن خالد . ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن أحمد هذا ، في موضع . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 475 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 489 | الشيخ الكليني