يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ « 1 » يَخْطُبُ ، فَأَمَّا إِذَا « 2 » لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ « 3 » يَخْطُبُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ « 4 » وَإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً . « 5 »
5470 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ « 6 » ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « الْأَذَانُ الثَّالِثُ « 7 » يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ » . « 8 »
5471 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ الْخُطْبَةُ الْأُولى : « الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ
هامش
( 1 ) . في « بح » : « الإمام » .
( 2 ) . في « بح » والتهذيب : « فإذا » . وفي الوسائل : « فإن » كلاهما بدل « فأمّا إذا » .
( 3 ) . في الوسائل : « الإمام » .
( 4 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : - / « بمنزلة الظهر - إلى - ركعات » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 19 ، ح 70 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1121 ، ح 7862 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 310 ، ح 9435 .
( 6 ) . في « بث ، بخ » والوسائل : « الخرّاز » . وهو سهو . راجع : رجال النجاشي ، ص 144 ، الرقم 373 ؛ وص 359 ، الرقم 964 .
( 7 ) . في الوافي : « قيل : المراد بالأذان الثالث هو الذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت ؛ فإنّ النبيّ صلى الله عليه وآله شرّع للصلاة أذاناً وإقامةً ، فالزائد ثالث وهو بدعة ، وقيل : الأذان الأوّل يوم الجمعة أذان الصبح ، والثاني أذان الجمعة المشروع ، والثالث المبتدع ، وقيل : بل الثالث أذان العصر فهو بدعة ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الفرضين يوم الجمعة من دون أذان بينهما » . وانظر أيضاً : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 355 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 19 ، ح 67 ، بسنده عن حفص بن غياث الوافي ، ج 7 ، ص 606 ، ح 6708 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 400 ، ح 9688 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 114 ، ح 26 .