تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
5421 / 11 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
« الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ »
« 1 » قَالَ : « الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَقُعُوداً ، الْمَرِيضُ يُصَلِّي « 2 » جَالِساً
« وَعَلى جُنُوبِهِمْ »
الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً » . « 3 » 5422 / 12 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِداً « 4 » ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَلّى مُسْتَلْقِياً ، يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ « 5 » ، ثُمَّ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ ، فَيَكُونُ « 6 » فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ « 7 » ، فَإِذَا سَبَّحَ ، فَتَحَ عَيْنَيْهِ ، فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . آل عمران ( 3 ) : 191 . وفي « بخ » والتهذيب ، ج 2 : - / « وَعَلَى جُنُوبِهِمْ » . وفي الوافي والتهذيب ، ج 3 : - / « وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ » . ( 2 ) . في « بح » : « ويصلّي المريض » بدل « المريض يصلّي » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 169 ، ح 672 ؛ وج 3 ، ص 176 ، ح 396 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 211 ، ح 174 ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 8 ، ص 1040 ، ح 7678 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 481 ، ح 7113 ؛ البحار ، ج 84 ، ص 333 . ( 4 ) . في الوافي : « يصلّى المريض قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً » . ( 5 ) . في الوافي والتهذيب ، ج 2 : « ثمّ يسبّح » . ( 6 ) . في الوافي : « ويكون » . ( 7 ) . في الوافي والتهذيب : « ثمّ يسبّح » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 169 ، ح 671 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 3 ، ص 176 ، ح 393 ، بسنده عن محمّد بن إبراهيم . الفقيه ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1033 ، مرسلًا ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 8 ، ص 1039 ، ح 7676 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 484 ، ذيل ح 7125 .