تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
5413 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا حَدُّ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً ؟ فَقَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ « 1 » وَيَحْرَجُ « 2 » ، وَلكِنَّهُ هُوَ « 3 » أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، وَلكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ » . « 4 » 5414 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ ، فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ ، فَيَقُولُونَ : نُدَاوِيكَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُسْتَلْقِياً « 5 » ، كَذلِكَ يُصَلِّي ؟ فَرَخَّصَ فِي ذلِكَ ، وَقَالَ :
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »
« 6 »
.
« 7 »
هامش
( 1 ) . « لَيُوعَكُ » من الوَعك ، وهو شدّة الحرّ ، وأذى الحمّى ووجعها ومَغْثُها في البدن ، وألم من شدّة التعب . وقيل : هو الحمّى . انظر : النهاية ، ج 5 ، ص 207 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1267 ( وعك ) . ( 2 ) . هكذا ، في « ظ ، ى ، بس » والوافي والتهذيب ، ج 2 ومرآة العقول ، ويحتمل من بقيّة النسخ . وفي المطبوع : « ويخرج » . وفي التهذيب ، ج 3 : « يجرح » . ( 3 ) . في الوافي والتهذيب : - / « هو » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 169 ، ح 673 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 3 ، ص 177 ، ح 400 ، بسنده عن ابن أبي عمير وبسند آخر عن جميل ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ، ح 6462 الوافي ، ج 8 ، ص 1040 ، ح 7680 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 495 ، ذيل ح 7153 . ( 5 ) . الاستلقاء : النوم على القفا . انظر : لسان العرب ، ج 15 ، ص 256 ( لقى ) . ( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 173 . وفي مرآة العقول : « الاستشهاد بالآية إمّا على سبيل التشبيه والتنظير ، أو رفع الاستبعاد ، وهي عامّة وإن وردت في سياق أكل الميتة وهو كلامه عليه السلام مقتبساً من الآية » . ( 7 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 74 ، ح 153 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 8 ، ص 1041 ، ح 7681 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 496 ، ح 7155 .