تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
5402 / 16 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ « 1 » السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ ، فَيُصِيبُ « 2 » ثِيَابِي ، فَأُصَلِّي « 3 » فِيهَا ؟ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيَّ « 4 » : « اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ » . فَكَتَبْتُ « 5 » إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُنْتُ « 6 » كَتَبْتُ إِلى أَبِيكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذلِكَ ، فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ ؟ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيَّ : « كُلُّ « 7 » أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ؛ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً ، فَلَا بَأْسَ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . « الأغْماد » : جمع الغِمْد ، وهو الغلاف . انظر : الصحاح ، ج 2 ، ص 517 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 383 ( غمد ) . ( 2 ) . في « ظ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فتصيب » . ( 3 ) . في الوافي والتهذيب : « أفاصلّي » . ( 4 ) . في « بح » : - / « إليّ » . ( 5 ) . في « بخ » : « وكتبت » . وفي « جن » : « فكتب » . ( 6 ) . في الوسائل : « إنّي » بدل « كنت » . ( 7 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : كل ، - بالكسر - أمر من كالَ يكيل ، أو من وكل يكل ، ولكنّ الشائع فيه تعديته‌بإلى ، أو بالضمّ مشدّدة ، وعلى التقادير المعنى : أنّه لايتمّ أعمال الخير إلّا بالصبر على مشاقّه ، فإن كان جلد الميتة فاصبر على مشقّة تبديل الثوب ، وإن شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكيّة فاصبر على مشقّته » . ( 8 ) . يستفاد من هذا الخبر جواز الانتفاع بجلود الميتة في الجملة ، قال العلّامة المجلسي : « وإلّا لمنعه من صنعه ، ويمكن أن يكون ترك عليه السلام ذلك تقيّة ممّن يقول بجواز استعمالها في الجملة ، ولا يبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظنّ أنّها من الميتة وقد اخذت من مسلم ، فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب » . انظر : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 328 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 358 ، ح 1483 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 206 ، ح 4120 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4181 ؛ وص 489 ، ح 4258 .