غَيْرُ « 1 » زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ « 2 » - يَعْنِي الْمُسْكِرَ - فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ ؛ وَإِنْ « 3 » لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ ، فَاغْسِلْهُ « 4 » كُلَّهُ ؛ وَإِنْ « 5 » صَلَّيْتَ فِيهِ ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ » فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ ؟
فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 6 » : « خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 7 » » . « 8 »
5401 / 15 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا « 9 » ، عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ « 10 » ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ ، وَأَنَا « 11 » أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ ، فَفَتَحَ « 12 » صَاحِبُ الْفُقَّاعِ « 13 » فُقَّاعَهُ ،
هامش
( 1 ) . في « ى ، بس ، جن » : - / « غير » . وفي « بث ، بح » وحاشية « ظ ، بخ » والوسائل : « عن » .
( 2 ) . في « ظ » : « خمراً ونبيذاً » .
( 3 ) . في « بخ ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « فإن » .
( 4 ) . في الاستبصار : « فاغسل » .
( 5 ) . في الاستبصار : « فإن » .
( 6 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « وقرأته » .
( 7 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : بقول أبي عبداللَّه عليه السلام ، أي وحده ، أو أيّ القولين شئت ، والإجمال في الجواب لتقيّة » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 281 ، ح 826 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 190 ، ح 669 ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 216 ، ح 4143 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4198 .
( 9 ) . في الوسائل ، ح 32128 والكافي ، ح 12354 : + / « عمّن ذكره » .
( 10 ) . في الكافي ، ح 12354 : « عن أبي جميلة البصري » .
( 11 ) . في الكافي ، ح 12354 : « فبينا أنا » بدل « وأنا » .
( 12 ) . في الكافي ، ح 12354 : « إذ فتح » .
( 13 ) . « الفقّاع » : الشراب الذي يتّخذ من الشعير ، سمّي به للزبد الذي يعلوه ، وليس بمسكر ولكن ورد النهيعنه . وقال العلّامة : « أجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقّاع حكم الخمر » . انظر : ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1409 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 376 ( فقع ) ؛ منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 217 .