عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَهُوَ يُصَلِّي ؟
قَالَ : « لَا يُؤْذِنُهُ حَتّى يَنْصَرِفَ » . « 1 »
5395 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ « 2 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ « 3 » ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ . أَوْ دَمٌ ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ « 4 » قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ صَلّى فِيهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلّى « 5 » ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ « 6 » ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ « 7 » ؛ وَإِنْ كَانَ يَرى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَنَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ » . « 8 »
5396 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :
بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قُلْتُ : سَلْهُ عَنِ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 361 ، ح 1493 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 191 ، ح 4080 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 474 ، ح 4214 ؛ وص 487 ، ح 4252 .
( 2 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 2 ، ص 359 ، ح 1488 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، لكنّالمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « عن أبيه » بعد « عليّ بن إبراهيم » . وهو الظاهر .
( 3 ) . في « بخ » : « أصابت » .
( 4 ) . في « بخ » : - / « جنابة » . وفي التهذيب والاستبصار : + / « أو دم » .
( 5 ) . في « ى » والوافي : + / « فيه » .
( 6 ) . في الوافي : - / « به » .
( 7 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « وإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 359 ، ح 1488 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبداللَّه بن المغيرة . الاستبصار ، ج 1 ، ص 182 ، ح 636 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 6 ، ص 164 ، ح 4008 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4216 ؛ وفيه ، ص 482 ، ح 4234 ، إلى قوله : « فعليه أن يعيد ما صلّى » .