مَمْسُوخٌ » . « 1 »
5363 / 14 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ ؟ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلّى فِيهِ ؟ فَقَالَ : « أَيُّ الْفِرَاءِ ؟ » قُلْتُ : الْفَنَكُ وَالسِّنْجَابُ « 2 » وَالسَّمُّورُ « 3 » ، قَالَ : « فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَالسِّنْجَابِ ، فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ » .
قُلْتُ : فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي « 4 » فِيهَا ؟ قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ » .
قُلْتُ : أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ ؟ قَالَ : « لَا » . « 5 »
5364 / 15 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ « 6 » ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 227 ، ح 894 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 7 ، ص 427 ، ح 6260 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 419 ، ذيل ح 5586 .
( 2 ) . في « ظ » : « أو السنجاب » .
( 3 ) . « السمّور » ، كتنّور : حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس . والنِّمْس : دُوَيبّة نحو الهرّة يأوي البساطين غالباً ويقال لها : الدَلَق ، وقيل : دويبّة تقتل الثعبان . انظر : المصباح المنير ، ص 288 و 626 ( سمر ) و ( نمس ) .
وفي مرآة العقول : « المشهور عدم جواز الصلاة في السمّور والفنك ، ويظهر من المحقّق في المعتبر الميل إلى الجواز . وأيضاً المشهور المنع من الصلاة في وبر الأرانب والثعالب ، والقول بالجواز نادر ، والأخبار الواردة فيه حملت على التقيّة ، واللَّه يعلم » . وراجع : المعتبر ، ج 2 ، ص 86 و 87 .
( 4 ) . في « ظ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يصلّي » . وفي « بح » : « تصلّي » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 210 ، ح 822 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 384 ، ح 1457 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار . وفيه ، ص 382 ، ح 1450 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 207 ، ح 811 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 403 ، ح 6196 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 349 ، ذيل ح 5356 .
( 6 ) . في الوافي : « عبدوس » .