5289 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ « 1 » ، فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ ، فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ ، فَيَكُونُ « 2 » أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ ، فَيُقَدِّمُهُ « 3 » ؟
فَقَالَ : « يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ « 4 » ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ ، أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ « 5 » عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ « 6 » ، فَكَانَ « 7 » الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ « 8 » بِيَدِهِ « 9 » التَّسْلِيمَ « 10 » وَانْقِضَاءَ « 11 » صَلَاتِهِمْ ، وَأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ ، أَوْ بَقِيَ « 12 » عَلَيْهِ » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في الفقيه : « فيكبّر » بدل « أو أكثر » .
( 2 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ويكون » .
( 3 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : فيقدّمه ، لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذٍ ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ادّعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب » .
( 4 ) . في التهذيب والاستبصار : « الصلاة بالقوم » بدل « صلاة القوم » . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 28 ، المسألة 391 .
( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم » .
( 6 ) . في التهذيب : « وعن الشمال » .
( 7 ) . في حاشية « بث » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكان » .
( 8 ) . في « جن » والفقيه : - / « إليهم » .
( 9 ) . في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم » .
( 10 ) . في الاستبصار : « هو التشهّد » بدل « التسليم » .
( 11 ) . في الفقيه : « أو تقضي » بدل « وانقضاء » .
( 12 ) . في الاستبصار : + / « قد فاته ، أو ما بقي » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 41 ، ح 144 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 433 ، ح 1672 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1172 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1237 ، ح 8141 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 377 ، ح 10947 .