وَلَايَتَمَكَّنُ « 1 » مِنَ الْقُعُودِ ، فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ - وَهِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ « 2 » - فَلْيَلْبَثْ « 3 » قَلِيلًا - إِذَا قَامَ الْإِمَامُ - بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَلْحَقُ « 4 » بِالْإِمَامِ « 5 » » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ « 6 » الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ ؟
فَقَالَ : « اقْرَأْ فِيهِمَا ؛ فَإِنَّهُمَا « 7 » لَكَ الْأُولَيَانِ « 8 » ، وَلَاتَجْعَلْ « 9 » أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « جن » : « أو لا يتمكّن » .
( 2 ) . في الوسائل ، ح 11059 : « الثانية له » .
( 3 ) . في الاستبصار : « فيلبث » .
( 4 ) . في الوسائل ، ح 11059 : « ليلحق » .
( 5 ) . في الوسائل ، ح 11059 والتهذيب والاستبصار : « الإمام » .
( 6 ) . في الوسائل ، ح 10975 والتهذيب : + / « الرجل » .
( 7 ) . في الاستبصار : « فإنّها » .
( 8 ) . في « ظ ، ى » والوسائل ، ح 10975 والتهذيب : « الأوّلتان » .
( 9 ) . في التهذيب : « فلا تجعل » .
( 10 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : آخرها ، أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسورة ، كما تصنعه العامّة فيكون آخر صلاتك أوّلها ، أو المراد أنّه لم تقرأ في الأوليين من صلاتك يكون أوّل صلاتك بالحمد أو التسبيح كآخرها » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 46 ، ح 159 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 437 ، ح 1684 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1199 ، بسند آخر . فقه الرضا عليه السلام ، ص 122 ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يدرك الركعتين » مع اختلاف الوافي ، ج 8 ، ص 1231 ، ح 8126 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 387 ، ح 10975 ؛ وفيه ، ص 418 ، ح 11059 ، إلى قوله : « يتشهّد ثمّ يلحق بالإمام » .