فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ ، فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ ؛ وَإِنْ كُنْتَ « 1 » تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ ، فَلَا تَقْرَأْ » . « 2 »
5269 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الْإِمَامِ : يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ ؟ قَالَ : « لَا « 3 » » . « 4 »
5270 / 6 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَا :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ « 5 » بِهِ ، فَمَاتَ ، بُعِثَ عَلى غَيْرِ الْفِطْرَةِ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في الاستبصار : « فإن كنت » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 33 ، ح 117 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 428 ، ح 1652 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1200 ، ح 8047 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 357 ، ح 10890 .
( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 265 : « لعلّ المراد أنّه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ولا يتحمّلها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط ووجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة المأمومين ؛ لأنّه ليس بضامن لصلاتهم ، كما يظهر من الخبر الآخر المتّفق معه سنداً » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 269 ، ح 769 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 8 ، ص 1251 ، ح 8177 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 354 ، ح 10883 .
( 5 ) . في الوافي : « يأتمّ ( يؤتمّ - خ ل ) » .
( 6 ) . في مرآة العقول : « محمول على غير الصورة المتقدّمة ، أي عدم السماع في الجهريّة ، أو على خصوص صورة سماع الجهريّة ، ولعلّ الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربّما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتمّ به فصلّى منفرداً وقرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة » .
( 7 ) . المحاسن ، ص 79 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 3 ، عن أبي محمّد ، عن حمّاد بن عيسى . التهذيب ، ج 3 ، ص 269 ، ح 770 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . ثواب الأعمال ، ص 274 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى . الفقيه ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1156 ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، معاختلافيسير الوافي ، ج 8 ، ص 1201 ، ح 8048 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 356 ، ح 10887 .