53 - بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدى بِهِ وَالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ وَضَمَانِهِ الصَّلَاةَ
5265 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ ؟
فَقَالَ : « أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَايُجْهَرُ « 1 » فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَإِنَّ ذلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ ، فَلَا تَقْرَأْ « 2 » خَلْفَهُ ؛ وَأَمَّا « 3 » الصَّلَاةُ « 4 » الَّتِي يُجْهَرُ « 5 » فِيهَا ، فَإِنَّمَا أُمِرَ « 6 » بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ « 7 » مَنْ خَلْفَهُ ؛ فَإِنْ سَمِعْتَ ، فَأَنْصِتْ ؛ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ ، فَاقْرَأْ » . « 8 »
5266 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 9 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « بخ ، جن » والوافي : « لا تجهر » .
( 2 ) . في « بح » : « فلا يقرأ » . وفي العلل : « ولا يقرأ » .
( 3 ) . في الاستبصار : « وقال : أمّا » .
( 4 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « الصلاة » .
( 5 ) . في « جن » : « تجهر » .
( 6 ) . في التهذيب : « أمرنا » .
( 7 ) . الإنصات : السكوت للاستماع ، والإسكات ، يقال ، أنصت ، أي سكت سكوت مستمع ، وأنصتُّه ، أي أسكتُّه ، فهو لازم ومتعدٍّ ، والمراد هنا الاستماع . انظر : النهاية ، ج 5 ، ص 62 ( نصت ) .
( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 32 ، ح 114 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 427 ، ح 1649 ، معلّقاً عن الكليني . علل الشرائع ، ص 325 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 127 ، مع اختلاف الوافي ، ج 8 ، ص 1199 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 356 ، ح 10888 .
( 9 ) . في التهذيب : - / « بن عثمان » .