قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ ؟
قَالَ : « أَبْقِ « 1 » آيَةً ، وَمَجِّدِ اللَّهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآيَةَ ، وَارْكَعْ » . « 2 »
5250 / 2 . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ « 3 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ « 4 » بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ ؟
فَقَالَ : « مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ « 5 » » . « 6 »
5251 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَاأَقْتَدِي بِهِ ، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي وَلَمْ يَفْرُغْ هُوَ ؟
هامش
( 1 ) . في الوافي والتهذيب : « فأمسك » . وفي المحاسن : « أمسك » .
( 2 ) . المحاسن ، ص 326 ، كتاب العلل ، ح 73 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 38 ، ح 135 ، بسندهما عن ابن بكير ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1211 ، ح 8073 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 370 ، ح 10928 .
( 3 ) . في « بس » : + / « بن محمّد » .
( 4 ) . في الوسائل ، ح 10749 : « عبيداللَّه » وهو سهو . راجع : رجال النجاشي ، ص 226 ، الرقم 595 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 293 ، الرقم 439 .
( 5 ) . في « بخ » : « الجدار » . و « الجُدُر » : جمع الجدار ، قال العلّامة المجلسي : « أي لا يعتدّ بصلاتهم وقراءتهم ولايضرّ قربهم . ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم » . انظر : النهاية ، ج 1 ، ص 246 ( جدر ) ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 255 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 266 ، ح 754 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عبداللَّه بن محمّد الحجّال ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1214 ، ح 8080 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 309 ، ح 10749 ؛ وص 366 ، ح 10920 .