مَسَاجِدِكُمْ ، وَصَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ ؟ » . « 1 »
5245 / 6 . حَمَّادٌ « 2 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ ، قَالَا :
قُلْنَا لَهُ : الصَّلَوَاتُ « 3 » فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ ؟
فَقَالَ : « الصَّلَوَاتُ « 4 » فَرِيضَةٌ ، وَلَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ « 5 » كُلِّهَا ، وَلكِنَّهَا سُنَّةٌ ؛ وَمَنْ « 6 » تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ « 7 » » . « 8 »
5246 / 7 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 24 ، ح 84 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 84 ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح 21 ، مرسلًا عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له » . راجع : الجعفريّات ، ص 42 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 501 ، المجلس 75 ، ح 17 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 262 ، ح 740 الوافي ، ج 8 ، ص 1167 ، ح 7953 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 300 ، ح 10721 ؛ فيه ، ص 291 ، ح 10694 ، تمام الرواية هكذا : « من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة ، فلا صلاة له » .
( 2 ) . السند معلّق على سابقه ، فينسجب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى .
( 3 ) . في الوافي والتهذيب : « الصلاة » .
( 4 ) . في « بح » والوافي : « الصلاة » .
( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع والوافي : « الصلاة » .
( 6 ) . في الوافي والتهذيب : « مَن » بدون الواو .
( 7 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : صلاة له ، أي كاملة ، أو صحيحة إذا كان منكراً لفضلها » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 24 ، ح 83 ، معلّقاً عن حمّاد . الأمالي للصدوق ، ص 485 ، المجلس 73 ، ذيل ح 13 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبداللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . ثواب الأعمال ، ص 277 ، ذيل ح 4 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما من قوله : « ومن تركها رغبة عنها » مع اختلاف يسير . المحاسن ، ص 84 ، كتاب عقاب الأعمال ، ضمن ح 21 ، مرسلًا عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « من ترك الجماعة رغبة عنها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1165 ، ح 7948 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 285 ، ذيل ح 10676 .