مِهْرَانَ الْكَرْخِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ « 1 » ؟
فَقَالَ : « عَنْ يَسَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ « 2 » ، فَلَا يَبْزُقُ « 3 » حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ، وَيَبْزُقُ « 4 » عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ « 5 » » . « 6 »
5236 / 13 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتْفُلُ « 7 » فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَدْفِنْهُ . « 8 »
5237 / 14 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ .
فَقَالَ : « لَا تَكْرَهْ « 9 » ، فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلَّا عَلى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ
هامش
( 1 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يبصق » .
( 2 ) . في الوافي : « الصلاة » .
( 3 ) . في الوافي : « فلا يبصق » .
( 4 ) . في الوافي : « ويبصق » .
( 5 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وشماله » . وفي مرآة العقول : « يدلّ على عدم كراهة البصاق في المسجد ، وحمل على الجواز جمعاً » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 257 ، ح 715 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 442 ، ح 1707 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 7 ، ص 501 ، ح 6445 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 221 ، ح 6385 .
( 7 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « تفل » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 257 ، ح 717 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 443 ، ح 1708 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 7 ، ص 502 ، ح 6447 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 221 ، ح 6384 .
( 9 ) . في « بث ، بح » : « لا يكره » .