أَنْ يَنْحَطَّ « 1 » ، فَيَسْجُدَ « 2 » أُخْرى ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَقْرَأَ ، وَيَرْكَعَ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَّا سَجْدَةً « 3 » ، أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ .
السَّهْوُ فِي « 4 » التَّشَهُّدِ :
وَإِنْ « 5 » سَهَا ، فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ ، وَيَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا « 6 » فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكِّ شَيْءٌ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ « 7 » .
السَّهْوُ « 8 » فِي اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ : « 9 »
هامش
( 1 ) . في « جن » : + / « أخرى » .
( 2 ) . في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « فليسجد » .
( 3 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : إلّاسجدة ، القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور ؛ فإنّ المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة ، ولم أعثر على هذا القول لغيره - أي لغير السيّد المرتضى - وقد دلّت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما ، وهو الأقوى » .
( 4 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » : - / « السهو في » . وفي « بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب التشهّد » بدل « السهو في التشهّد » .
( 5 ) . في « بخ » : « فإن » .
( 6 ) . في « بخ » : « وإذا » .
( 7 ) . في « بخ » : - / « ما لم يستيقن » .
( 8 ) . في « ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب السهو » .
( 9 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بخ » : « أو أربع » .