لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ « 1 » عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ « 2 » اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ .
فَإِنْ شَكَّ وَهُوَ قَائِمٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيَرْكَعْ حَتّى يَكُونَ عَلى يَقِينٍ مِنْ رُكُوعِهِ ؛ فَإِنْ رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ ، فَلْيُرْسِلْ نَفْسَهُ إِلَى السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ « 3 » ؛ فَإِنْ مَضى وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ « 4 » الرُّكُوعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً .
فَإِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ ؛ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ .
فَإِنْ سَجَدَ ، وَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَمْ سَجْدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى حَتّى يَكُونَ عَلى يَقِينٍ « 5 » مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ؛ فَإِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ « 6 » الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً .
فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ مَا قَامَ ، فَلَمْ يَدْرِ أَ كَانَ سَجَدَ سَجْدَةً « 7 » ، أَوْ « 8 » سَجْدَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ
هامش
( 1 ) . في « جن » : « فلا شيء » .
( 2 ) . في « بخ » : « وإن » .
( 3 ) . في « بخ » : - / « في الركوع » .
( 4 ) . في « جن » : « في » .
( 5 ) . في « ظ ، بث ، جن » : « اليقين » .
( 6 ) . في مرآة العقول : « قوله : فعليه أن يعيد ، به قال المرتضى رضي الله عنه ، والمشهور عدم الإعادة ؛ إذ السجدة الواحدة ليست ركناً » .
( 7 ) . في « بخ » : - / « فإن شكّ - إلى - سجد سجدة » . وفي « بث » : « سجدة سجد » .
( 8 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح » : « أم » .