تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَظَنَّ أَنَّهُمَا « 1 » أَرْبَعٌ « 2 » ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلّى رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا » . قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ « 3 » » . « 4 » 5181 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 5 » فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ « 6 » مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يَنْسى ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : « فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ « 7 »
هامش
( 1 ) . في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أنّها » . ( 2 ) . في « بس » : + / « ركعات » . وفي البحار : « أربعاً » . ( 3 ) . في « ظ ، بس » : « الأوليين » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس . . . ، ح 5177 ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 346 ، ح 1438 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 369 ، ح 1405 ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 350 ، ح 1018 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 953 ، ح 7476 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 201 ، ذيل ح 10424 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 104 ، ح 11 . ( 5 ) . في الوافي والتهذيب : - / « قال » . ( 6 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » والتهذيب : « الركعتين » . ( 7 ) . في الوسائل والتهذيب : « وإن » .