5179 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً « 1 » ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ « 2 » تَسْلِيمِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلِّمْ « 3 » بَعْدَهُمَا » . « 4 »
42 - بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ
5180 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 5 » : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ « 6 » ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ « 7 » ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ « 8 » رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ
هامش
( 1 ) . في الوافي : « كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً » بدل « لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً » .
( 2 ) . في « بح » : « وبعد » .
( 3 ) . في « ى ، بث » : « ثمّ تسلّم » .
( 4 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 988 ، ح 7562 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 224 ، ح 10485 .
( 5 ) . في الكافي ، ح 5177 : - / « أبو عبداللَّه عليه السلام » .
( 6 ) . في الكافي ، ح 5177 : « وأتمّه » .
( 7 ) . في الوافي : « يعني من حفظ سهوه بنفسه من غير أن يتكلّم وينصرف ، فأتمّه ، فليس عليه سجدتا السهو ، كما يظهر من آخر الحديث ، وإنّما سجدهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؛ لأنّه تكلّم ، ومن انصرف فعليه الاستئناف . ويأتي ما يبيّن هذا ويوضحه . ومعنى إتمامه الإتيان المسهوّ عنه ، سواء كان في الصلاة أو في خارجها ، وسواء كان ركعة تامّة أو جزءاً منها » .
( 8 ) . في « ى » : - / « الظهر » .