هذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ » « 1 » . « 2 »
41 - بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ وَلَمْ يَدْرِ زَادَ « 3 » أَوْ نَقَصَ « 4 » أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ
5174 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ « 5 » ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ « 6 » أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَسَمَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْمُرْغِمَتَيْنِ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاثة والأربع ؛ يعني حكمه في الموضعين مختلف ، كما تبيّن » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 184 ، ح 734 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات » الوافي ، ج 8 ، ص 982 ، ح 7546 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 216 ، ح 10461 ، إلى قوله : « وأربع سجدات وهو جالس » ؛ وفيه ، ص 220 ، ح 10473 ، من قوله : « وقال في رجل » .
( 3 ) . في « بث » : « أزاد » .
( 4 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » والوافي : « أم نقص » .
( 5 ) . في « ظ » : « عمر بن اذينة » .
( 6 ) . في « ى ، بخ » والوافي : « أزاد » .
( 7 ) . في « جن » : + / « ترغمان الشيطان » . وقال الشهيد الثاني قدس سره : « العاشر : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود ، وهو صحيح إجماعاً ، موجب للمرغمتين ، بكسر الغين اسم فاعل ، سمّيتا بذلك لأنّها ترغمان الشيطان ، كما ورد في الخبر - وهو الخبر 5188 هنا - وهو إمّا من المراغمة ، وهي المغاضبة ، أي تغضبانه . وإمّا من الرغام بفتح الراء ، وهو التراب ، يقال : أرغم اللَّه أنفه ، أي ألصقه بالتراب ذلّة وضغاراً ، فكأنّهما يرغمان أنف الشيطان » . وقال الطريحي : « المرغمتان في الحديث بكسر المعجمة : سجدتا السهو ، سمّيتا بذلك لكون فعلهما يرغم أنف الشيطان ويذلّه ؛ فإنّه يكلّف في التلبيس فأضلّ اللَّه سعيه وأبطل قصده وجعل هاتين السجدتين سبباً لطرده وإذلاله » . راجع : المقاصد العليّة ، ص 344 ؛ مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 74 ( رغم ) . وللمزيد راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1934 ( رغم ) .
( 8 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 991 ، ح 7571 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 224 ، ح 10484 .