قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ « 1 » هُوَ ، أَمْ فِي أَرْبَعٍ ؟
قَالَ : « يُسَلِّمُ وَيَقُومُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ » . « 2 »
5160 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ؛ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :
قَالَ لِي « 3 » أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ « 4 » ، وَالسَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « ثنتين » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 708 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : يعيد » . وفيه ، ص 192 ، ح 759 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 375 ، ح 1423 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، إلى قوله : « ولا شيء عليه ويسلّم » . وفيه ، ص 364 ، ح 1385 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز . وفيه أيضاً ، ح 1382 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 176 ، ح 705 ، بسند آخر مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يعيد » الوافي ، ج 8 ، ص 972 ، ح 7517 ؛ وص 980 ، ح 7541 ؛ وفي الوسائل ، ج 8 ، ص 189 ، ح 10380 ؛ وص 214 ، ح 10457 ؛ وص 220 ، ح 10472 ، قطعة منه .
( 3 ) . في « بح ، بخ » : - / « لي » .
( 4 ) . في « ظ ، بس » : « الأوليين » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 709 ، معلّقاً عن الكليني . الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1386 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من شك في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص . . . ، ضمن ح 5193 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيه هكذا : « ليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّليتين من كلّ صلاة ولا نافلة » الوافي ، ج 8 ، ص 972 ، ح 7518 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 190 ، ح 10384 .