تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
5070 / 2 . عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا صَلَاةَ « 1 » لِمَنْ لَمْ يُصِبْ أَنْفُهُ مَا يُصِيبُ جَبِينُهُ « 2 » » . « 3 » 5071 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلى نَبَكَةٍ « 4 » ، فَلَا تَرْفَعْهَا ، وَلكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ « 5 » » . « 6 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « لعلّ المراد : لا صلاة كاملة » . وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 152 : « ذهب إلى ظاهره السيّدوحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب » . ( 2 ) . في « بث » وحاشية « بخ » : « جبهته » . ( 3 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 718 ، ح 6950 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 345 ، ح 8139 . ( 4 ) . « النبكة » ، محرّكة وتُسكَّن : أرض فيها صَعود وهَبوط ، أو التلّ الصغير . ومكان نابك ، أي مرتفع . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1264 ( نبك ) . ( 5 ) . قال الشيخ البهائي : « ما تضمّنه الحديث من أمره عليه السلام بجرّ الجبهة إذا وقعت على نبكة ونهيه عن رفعها يعطي وجوب الجرّ وتحريم الرفع . . . والظاهر أنّ الأمر بجرّ الجبهة للاحتراز عن تعدّد السجود . وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة ، ثمّ وضعه على غيرها ؛ لعدم تحقّق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولما رواه الحسن عن حمّاد قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : ارفع رأسك ، ثمّ ضعه . وسند هذه الرواية غير نقيّ ، ويمكن الجمع بينها وبين هذا الحديث بحملها على مرتفع لايتحقّق ، والسجود الشرعي بوضع الجبهة عليها ؛ لمجاورة ارتفاعه قدر اللبنة ، وحمله على نبكة لم تبلغ ارتفاعها ذلك القدر » . وقيل غير ذلك . راجع : الحبل المتين ، ص 785 ؛ الوافي ، ج 8 ، ص 720 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 152 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 330 ، ح 1238 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 2 ، ص 302 ، ح 1221 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج 8 ، ص 720 ، ح 6958 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 353 ، ح 8164 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 205 | الشيخ الكليني