تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

26 - بَابُ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ « 1 » وَأَكْثَرِهِ

5049 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « تَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟ » قُلْتُ « 2 » : لَا ، قَالَ : « تُسَبِّحُ « 3 » فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ؛ وَفِي السُّجُودِ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى وَبِحَمْدِهِ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً ، نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ ؛ وَمَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ « 4 » ، نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ ؛ وَمَنْ لَمْ يُسَبِّحْ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ » . « 5 » 5050 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَعَدَدْتُ لَهُ « 6 » فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « بخ » : « السجود والركوع » . ( 2 ) . في التهذيب ، ص 157 : « فقلت » . ( 3 ) . في الوسائل والتهذيب ، ص 157 : « سبّح » . ( 4 ) . في « ظ » : « اثنين » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 157 ، ح 615 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 80 ، ح 300 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 324 ، ح 1213 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 707 ، ح 6922 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 301 ، ح 8024 . ( 6 ) . في « ظ » : - / « له » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 299 ، ح 1205 ، بسنده عن أحمد بن عمر الحلبي الوافي ، ج 8 ، ص 708 ، ح 6923 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 304 ، ذيل ح 8034 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 50 ، ح 80 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 192 | الشيخ الكليني