أَبَانُ ، الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ ، وَحَافَظَ عَلى مَوَاقِيتِهِنَّ ، لَقِيَ « 1 » اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ « 2 » الْجَنَّةَ ؛ وَمَنْ لَمْ يُقِمْ حُدُودَهُنَّ ، وَلَمْ يُحَافِظْ « 3 » عَلى مَوَاقِيتِهِنَّ ، لَقِيَ اللَّهَ وَلَاعَهْدَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ » . « 4 »
4800 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ « 5 » بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
صَلَّيْتُ مَعَ « 6 » أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَصَلَّى « 7 » الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَمْ يَرْكَعْ بَيْنَهُمَا « 8 » ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذلِكَ بِسَنَةٍ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ،
هامش
( 1 ) . في « ى » وحاشية « بح » : « أتى » .
( 2 ) . في « بخ » : - / « به » .
( 3 ) . في « ى » : « ولا يحافظ » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 239 ، ح 945 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . ثواب الأعمال ، ص 48 ، ح 1 ، بسنده عن عبد الرحمن بن الحجّاج . وفيه ، ح 2 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع زيادة في أوّله ، وفيهما من قوله : « الصلوات الخمس المفروضات » ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 47 ، ح 5446 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 107 ، ح 4635 .
( 5 ) . في « بخ » : - / « علي » .
( 6 ) . في « ى » وحاشية « بث ، بح ، بخ » والوسائل : « خلف » .
( 7 ) . في « ى ، بح ، بس » والوافي والوسائل : « فصلّى » .
( 8 ) . « لم يركع بينهما » أي لم يصلّ بينهما ، يقال : ركع ، إذا صلّى . وقال الشهيد قدس سره : « التعبير بالركوع عن الصلاة شائع في الإطلاق ، يقال : فرغت من ركوعي ، أي من صلاتي » . راجع : المغرب ، ص 197 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 971 ( ركع ) ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 289 .