تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ ، وَقَدْ « 1 » وَضَعَ ظَاهِرَ « 2 » قَدَمِهِ الْأَيْمَنِ عَلى بَطْنِ قَدَمِهِ الْأَيْسَرِ ، وَقَالَ « 3 » : « أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ « 4 » رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ » ثُمَّ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَسَجَدَ السَّجْدَةَ « 5 » الثَّانِيَةَ ، وَقَالَ « 6 » كَمَا قَالَ فِي الْأُولى « 7 » ، وَلَمْ يَضَعْ شَيْئاً « 8 » مِنْ بَدَنِهِ عَلى شَيْءٍ مِنْهُ « 9 » فِي رُكُوعٍ وَلَاسُجُودٍ ، وَكَانَ « 10 » مُجَنِّحاً « 11 » ، وَلَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ . فَصَلّى « 12 » رَكْعَتَيْنِ عَلى هذَا « 13 » وَيَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأَصَابِعِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ ،
هامش
( 1 ) . في التهذيب والأمالي : « قد » بدون الواو . ( 2 ) . في التهذيب : - / « ظاهر » . ( 3 ) . في « ظ » : « فقال » . ( 4 ) . في « ظ ، بخ » : - / « اللَّه » . ( 5 ) . في التهذيب : « سجدة » . ( 6 ) . في « ظ » : « فقال » . ( 7 ) . في « بح » : « الأوّل » . ( 8 ) . في الفقيه والأمالي : « لم يستغن بشيء » بدل « لم يضع شيئاً » . ( 9 ) . في الأمالي : - / « منه » . ( 10 ) . في « بس ، جن » : « كان » بدون الواو . ( 11 ) . في مرآة العقول : « قوله : مجنّحاً ، أي رافعاً مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلًا يديه كالجناحين ، فقوله : ولم يضع ، عطف تفسيريّ » . وللمزيد راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 305 ( جنح ) . ( 12 ) . في « غ ، بث » وحاشية « بح » : « وصلّى » . ( 13 ) . قال الشيخ البهائي في أربعينه ، ص 167 : « ظاهر قول الراوي : فصلّى ركعتين على هذا ، يعطي أنّه عليه السلام قرأ سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضاً ، وهو ينافي ما هو المشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين وكراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرها ، كما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ، ويؤيّد ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الإخلاص من هذا الحكم . وهو جيّد ، ويعضده ما رواه زراره عن أبي جعفر عليه السلام من أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى ركعتين وقرأ في كلّ منهما قل هو اللَّه أحد . وكون ذلك لبيان الجواز بعيد . ولعلّ استثناء سورة الإخلاص من بين السور واختصاصها بهذا الحكم ، لما فيها من مزيد الشرف والفضل » . ورواية عليّ بن جعفر في التهذيب ، ج 2 ، ص 71 ، ح 263 . والأخيرة فيه أيضاً ، ص 96 ، ح 359 .