تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مِنَ
الْمُسْلِمِينَ
" « 1 » ، ثُمَّ تَعَوَّذْ « 2 » مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ » . « 3 » 4978 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، قَالَ : قَالَ لِي « 4 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْماً : « يَا حَمَّادُ ، تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ » قَالَ : فَقُلْتُ : يَا سَيِّدِي ، أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ « 5 » : « لَا عَلَيْكَ « 6 » يَا حَمَّادُ ، قُمْ ، فَصَلِّ » . قَالَ : فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ « 7 » ، فَرَكَعْتُ وَسَجَدْتُ ، فَقَالَ : « يَا حَمَّادُ ، لَاتُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ ، مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ « 8 » يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً ، أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً ، فَلَا يُقِيمُ « 9 » صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً ! » . قَالَ حَمَّادٌ : فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلُّ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ .
هامش
( 1 ) . في التهذيب : - / « إنّ صلاتي - إلى - من المسلمين » . ( 2 ) . في « غ ، بس » والتهذيب : + / « باللَّه » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 67 ، ح 244 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 304 ، ذيل ح 916 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 102 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 637 ، ح 6764 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 24 ، ح 7247 . ( 4 ) . في « بث » : - / « لي » . ( 5 ) . في « ظ ، بخ ، بس ، جس » والوافي : « قال » . ( 6 ) . قال الشيخ البهائي : « اسم لا النافية للجنس . . . محذوف ، وحذفه في مثل هذا التركيب شائع ، والتقدير : لا بأس عليك » . وقال العلّامة المجلسي : « قوله عليه السلام : لا عليك ، أي لا بأس عليك في العمل بكتابه ، أو في القيام والصلاة ، أوليس عليك العمل بكتابه ؛ إذ يجب عليك الاستعلام منّي ، كذا أفيد » . راجع : الحبل المتين ، ص 690 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 101 . ( 7 ) . في « بخ » : - / « الصلاة » . ( 8 ) . في الحبل المتين ، ص 690 : « قد فصّل عليه السلام بين فعل التعجّب ومعموله ، والخلاف فيه مشهور بين النحاة . . . ووقوع الفصل به في كلامه عليه السلام أقوى الحجج على جوازه » . ( 9 ) . في « ظ » : « لا يقيم » .