4922 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا - إِذَا قَامَ فِي « 1 » الصَّلَاةِ ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، فَإِذَا سَجَدَ ، لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتّى يَرْفَضَّ عَرَقاً « 2 » » . « 3 »
4923 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ، فَلَا تُقَلِّبْ « 4 » وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ ؛ فَتَفْسُدَ « 5 » صَلَاتُكَ « 6 » ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي الْفَرِيضَةِ :
« فَوَلِّ
هامش
( 1 ) . في « ى » وحاشية « بح ، بخ ، جن » والبحار : « إلى » .
( 2 ) . « يرفضّ عرقاً » ، أي ترشّش عرقُه وجرى وسال . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1079 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 243 ( رفض ) .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 286 ، ح 1145 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل . الكافي ، كتاب الروضة ، ح 14987 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 8 ، ص 846 ، ح 7230 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 474 ، ح 7097 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 64 ، ح 23 .
( 4 ) . في « ظ » : « فلا تلتفت » . وفي « بس » : « فلا تَقْلِب » . وفي حاشية « بث ، بس » : « فلا تلفت » .
( 5 ) . في « بخ » : « فيفسد » .
( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 78 : « ظاهره أنّ الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ، ولا ينافيه ما رواه في التهذيب ، [ ج 2 ، ص 200 ، ح 784 ] عن عبد الملك قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة ؟ فقال : « لا وما احبّ أن يفعل » ؛ إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين ، أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين واليسار ؛ فإنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه وأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة ، وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه ، وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدن » . وللمزيد راجع : منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 275 - 277 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 21 ؛ الحبل المتين ، ص 624 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 461 - 462 .