تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
بِلِحْيَتِكَ ، وَلَاتُحَدِّثْ نَفْسَكَ ، وَلَاتَتَثَاءَبْ « 1 » ، وَلَاتَتَمَطَّ « 2 » ، وَلَاتُكَفِّرْ « 3 » ؛ فَإِنَّمَا « 4 » يَفْعَلُ « 5 » ذلِكَ الْمَجُوسُ ، وَلَاتَلَثَّمْ « 6 » ،
هامش
( 1 ) . في « بث » وحاشية « ظ » : « ولا تتثاوب » . والتثاؤب : هي فَتْرَة من ثقل النعاس تعتري الشخص فيفتح‌عندها فاه . راجع : المغرب ، ص 65 ؛ المصباح المنير ، ص 87 ( ثأب ) . ( 2 ) . في « ى ، ظ » وحاشية « بخ » : « ولا تمطّ » . وفي الوسائل ، ح 9275 : « ولا تتمطى » . والتّمطّي : تمديد الجسد ، والتمدّد ، والتبخترو مدّ اليدين في المشي . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 284 ( مطا ) . ( 3 ) . التكفير في اللغة : هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره ويتطامن لصاحبه . وقيل : هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه . قال الشيخ البهائي : « والمرادُ من التكفير في قوله عليه السلام ولا تكفّر ، وضعُ اليمين على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ، أمّا النهي عن الأشياء المذكورة قبله - من العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثاؤب والامتخاط - فللكراهة ولا يحضرني الآن أنّ أحداً من الأصحاب قال بتحريم شئ من ذلك . وهل تبطل الصلاة بالتكفير ؟ أكثر علمائنا - رضوان اللَّه عليهم - على ذلك ، بل نقل الشيخ والسيّد المرتضى رحمهم الله الإجماع عليه . . . وذهب أبو الصلاح إلى كراهته ، ووافقه المحقّق في المعتبر قال - طاب ثراه - : الوجه عندي الكراهة ؛ لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، والإجماع غير معلوم لنا . . . وأمّا الرواية فظاهرها الكراهة ؛ لما تضمّنه من التشبّه بالمجوس ، وأمر النبيّ صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب ، . . . وقد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنّه قائل في كتبه بالتحريم وإبطاله الصلاة ، والإجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجّة عند جماعة من الاصوليّين ، وأمّا الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم ، . . . ثمّ قال : فحينئذٍ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر وإن لم يكن إجماعاً » . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 808 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 188 ( كفر ) ؛ الحبل المتين ، ص 692 - 694 . وللمزيد راجع : الخلاف ، ج 1 ، ص 109 ، المسألة 74 ؛ الانتصار ، ص 41 ؛ الكافي في الفقه ، ص 125 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 257 ؛ منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 298 - 302 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 295 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 459 - 461 . ( 4 ) . في « غ ، جن » : « وإنّما » . ( 5 ) . في « بس » : « تفعل » . وفي حاشية « بث » : « يعمل » . ( 6 ) . « التلثّم » : شدّ الفم باللِثام ، وهو ما كان على الفم من النقاب . قال الشيخ البهائي : « والنهي في قوله عليه السلام ولاتلثّم - بالتشديد - محمول على التحريم إن منع اللثام شيئاً من القراءة ، وإلّافعلى الكراهة » . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2026 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 231 ( لثم ) ؛ الحبل المتين ، ص 694 .