لَهُ « 1 » ، وَشِدَّةَ مَا يَدْخُلُهُ .
فَقَالَ : وَكَتَبَ « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيْهِ : « أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَخْتَارُ مِنْ مَالِ الْمُؤْمِنِ وَمِنْ وُلْدِهِ أَنْفَسَهُ لِيَأْجُرَهُ عَلى ذلِكَ ؟ » . « 3 »
هذَا آخِرُ كِتَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ . وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الصَّلَاةِ . « 4 »
هامش
( 1 ) . في « ى ، جح » والوافي والكافي ، ح 4640 : « بولده » بدل « بولد له » .
( 2 ) . في الوافي والكافي ، ح 4640 : « دخله فكتب » بدل « يدخله فقال : وكتب » .
( 3 ) . الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المصيبة بالولد ، ح 4640 ، بطريقين ، أحدهما عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن مهران ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام الوافي ، ج 25 ، ص 546 ، ح 24618 .
( 4 ) . في أكثر النسخ بدل قوله : « هذا آخر كتاب الجنائز - إلى - ويتلوه كتاب الصلاة » عبارات مختلفة .