عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ « 1 » ، فَشُقَّ « 2 » بَطْنُهَا « 3 » ، وَأُخْرِجَ « 4 » الْوَلَدُ » .
وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ « 5 » وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا « 6 » ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا « 7 » ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ ، فَيُقَطِّعَهُ ، وَيُخْرِجَهُ « 8 » إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ « 9 » » . « 10 »
73 - بَابُ غُسْلِ الْأَطْفَالِ وَالصِّبْيَانِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ
4599 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، غُسِّلَ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « جس » والوسائل والكافي ، ح 4395 والتهذيب : - « فيتخوّف عليه » .
( 2 ) . في « بخ ، جس » والوسائل والكافي ، ح 4395 : « شقّ » . وفي « بف » والتهذيب : « يشقّ » .
( 3 ) . في التهذيب : - « بطنها » .
( 4 ) . في « جس » وحاشية « بث » والكافي ، ح 4395 والتهذيب : « ويخرج » .
( 5 ) . في « ظ ، بخ ، بس ، بف » والكافي ، ح 4395 : « تموت » .
( 6 ) . في « جس » : + « وفي بطنها ولد يتحرّك » . وفي الوسائل والكافي ، ح 4395 والتهذيب : « في بطنها الولد » بدل « ولدها في بطنها » .
( 7 ) . في « بث ، بخ ، جس » : « عليه » .
( 8 ) . في « ظ ، ى ، بف » : « ويخرج » .
( 9 ) . في الوسائل والكافي ، ح 4395 : - « إذا لم ترفق به النساء » .
( 10 ) . الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك ، ح 4395 . التهذيب ، ج 1 ، ص 344 ، ح 1008 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 136 ، ح 478 ، بسند آخر من قوله : « وكان في المرأة يموت ولدها » الوافي ، ج 24 ، ص 340 ، ح 24163 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 470 ، ذيل ح 2671 .
( 11 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 328 ، ح 960 ؛ بسند آخر عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا تمّ للسقط . . . ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص 174 مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 341 ، ح 24165 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 502 ، ح 2757 .