صَدَقُوا « 1 » » . « 2 »
4436 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَحَدَ « 3 » لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ » . « 4 »
4437 / 4 . عَلِيٌّ « 5 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَهى « 6 » أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ « 7 » » . « 8 »
37 - بَابُ أَنَّ الْمَيِّتَ يُؤْذَنُ بِهِ النَّاسُ
4438 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً « 9 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ
هامش
( 1 ) . في الوافي : « لحد له ، أي بما دون ذلك ؛ فإنّ اللحد والإلحاد بمعنى الميل ومنه الملحد لميله إلى الباطل ، فقد صدقوا ولكن يتفاوت مثل هذه الأحكام بحسب تفاوت الأشخاص » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : فقد صدقوا ، أي هو أفضل » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1468 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 25 ، ص 504 ، ح 24518 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3304 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 214 ، ح 8 .
( 3 ) . في « بف » : « لحّد » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1467 ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 25 ، ص 589 ، ح 24735 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3303 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 538 ، ح 41 .
( 5 ) . في « بح » : « عنه » .
( 6 ) . في « بف » : « ينهى » .
( 7 ) . في مرآة العقول : « لعلّه محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1466 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه . الجعفريّات ، ص 201 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام الوافي ، ج 25 ، ص 504 ، ح 24514 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 165 ، ح 3301 .
( 9 ) . في الوافي : - « جميعاً » .