قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : حَدِّثْنِي عَنِ الصَّبِيِّ إِلى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ ؟
فَقَالَ : « إِلى ثَلَاثِ سِنِينَ » . « 1 »
31 - بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَمَنْ مَسَّهُ وَهُوَ حَارٌّ وَمَنْ مَسَّهُ وَهُوَ بَارِدٌ
4417 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ، فَلْيَغْتَسِلْ » .
قُلْتُ : فَإِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً ؟
قَالَ : « فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ ، فَلْيَغْتَسِلْ » .
قُلْتُ : فَمَنْ « 2 » أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ ؟
قَالَ : « لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ » . « 3 »
4418 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 4 » ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يُغْمِضُ عَيْنَ الْمَيِّتِ ، عَلَيْهِ غُسْلٌ ؟ قَالَ : « إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ ، فَلَا ، وَلكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ « 5 » ، فَلْيَغْتَسِلْ » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 341 ، ح 998 ، بطريقين أحدهما عن الكليني ، والآخر عن يونس بن يعقوب . الفقيه ، ج 1 ، ص 154 ، ح 429 ، معلّقاً عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة الوافي ، ج 24 ، ص 309 ، ح 24093 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 526 ، ح 2816 .
( 2 ) . في الاستبصار : « على من » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 108 ، ح 283 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 99 ، ح 321 ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 429 ، ح 1367 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ؛ وفيه أيضاً ، ح 1365 ، بسند آخر . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 198 ، ح 426 ؛ الغيبة للطوسي ، ص 374 ، مرسلًا عن العالم عليه السلام ، وفي كلّها إلّاالأوّلين ، إلى قوله : « وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل » مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 429 ، ح 1368 الوافي ، ج 6 ، ص 427 ، ح 4626 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 292 ، ح 3684 .
( 4 ) . في « ظ » : - « بن يحيى » .
( 5 ) . في « بخ » والوافي : « برد » .