4352 / 15 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ ؟
فَقَالَ « 1 » : « اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِهِ « 2 » » . « 3 »
4353 / 16 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَهى « 4 » أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ « 5 » » . « 6 »
20 - بَابُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ
4354 / 1 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ ؟
قَالَ « 7 » : « تُكَفَّنُ « 8 » فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « قال » .
( 2 ) . في « بح » : + « السبعة » . وفي مرآة العقول : « يمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأوّل يستحبّ في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر » .
( 3 ) . الوافي ، ج 24 ، ص 365 ، ح 24219 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 36 ، ح 2960 .
( 4 ) في « بف » : « ينهى » .
( 5 ) . في مرآة العقول : « الحنوط إمّا الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميّت ، أو الأعمّ » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 437 ، ح 1408 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي . الجعفريّات ، ص 205 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 24 ، ص 368 ، ح 24228 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 38 ، ح 2967 .
( 7 ) . في « بخ ، بف » : « فقال » . وفي « جس » : - « قال » .
( 8 ) . في « بف ، جح » : « يكفّن » . وفي « جس » : - « تكفّن » .
( 9 ) . « الخِمار » النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّى نصيفاً لأنّه نَصَفَ بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها ، أو الخمار : ما تغطّي به المرأة رأسها . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 257 ( خمر ) ؛ وج 9 ، ص 332 ( نصف ) .
( 10 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 324 ، ح 946 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 24 ، ص 360 ، ح 24207 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 12 ، ح 2884 .