حَدِيدٍ » . « 1 »
4226 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ » قَالَ : وَقَالَ « 2 » : « تَقْرَؤُهُ « 3 » ، وَتَكْتُبُهُ ، وَلَاتُصِيبُهُ يَدُهَا « 4 » » . « 5 »
وَرُوِيَ : « أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ » . « 6 »
20 - بَابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَاتَضَعُ فِيهِ شَيْئاً
4227 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا تَضَعُ فِيهِ « 7 » ؟
فَقَالَ : « لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ ، وَلَاتَسْتَطِيعُ أَنْ
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 488 ، ح 4755 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2315 ؛ وج 3 ، ص 511 ، ح 4318 ؛ البحار ، ج 66 ، ص 537 ، ح 37 .
( 2 ) . في « غ » : - « قال » .
( 3 ) . في « بخ » : « تقرأ » .
( 4 ) . في حاشية « غ » : « بيدها » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 183 ، ح 526 ، بسنده عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 488 ، ح 4756 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2313 .
( 6 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 488 ، ح 4757 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2314 .
( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 252 : « النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلّار على الكراهة ، والعمل على المشهور . وذكر الأكثر أنّه لافرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله ، كما يقتضيه إطلاق الخبر » .