تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَتَذْكُرَ « 1 » اللَّهَ مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي » . « 2 »
4211 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 3 » ، قَالَ « 4 » : « إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً « 5 » ، فَلَا تَحِلُّ « 6 » لَهَا الصَّلَاةُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ « 7 » وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ ، فَتَذْكُرَ « 8 » اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتُسَبِّحَهُ ، وَتُهَلِّلَهُ ، وَتَحْمُدَهُ « 9 » كَمِقْدَارِ « 10 » صَلَاتِهَا ، ثُمَّ تَفْرُغُ « 11 » لِحَاجَتِهَا » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « فتذكر » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 159 ، ح 455 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 485 ، ح 4745 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2324 .
( 3 ) . في « ى ، بس ، بف ، جس » : « أبي عبداللَّه » .
( 4 ) . في « غ ، ظ ، بخ ، بس » وحاشية « جن » والوافي والتهذيب : + « قال » .
( 5 ) . « الطامث » : الحائض ، من الطمث بمعنى الحيض . وقيل : إذا حاضت أوّل ما تحيض . وخصّ بعضهم به حيض الجارية . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 165 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 273 ( طمث ) .
( 6 ) . في « بخ ، بس ، بف » : « فلا يحلّ » .
( 7 ) . في « ى » وحاشية « بخ » : « أن توضّأ » .
( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « وتذكر » .
( 9 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « تحمده وتهلّله » .
( 10 ) . في حاشية « بث » والتهذيب : « بمقدار » .
( 11 ) . في مرآة العقول : « الفراغ بمعنى القصد ، جاء متعدّياً باللام أيضاً ، قال في القاموس : فرغ له وإليه : قصده ، ويمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببيّة ، وأن تكون : تتفرّغ ، فحذفت منه إحدى التاءين ، يقال : تفرّغ ، أي تخلّى من الشغل . وقال في المنتهى : ينبغي أن يراد من اللام في « لحاجتها » معنى « إلى » لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ ، وهو تقصد ، ففي القاموس : فرغ إليه : قصد » . وراجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1050 ( فرغ ) .
( 12 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 159 ، ح 456 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 485 ، ح 4744 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 386 ، ح 1019 ؛ وفيه ، ج 2 ، ص 343 ، ح 2318 ، إلى قوله : « فلا تحلّ لها الصلاة » ؛ وص 345 ، ح 2323 .