الْحَيْضِ ، وَهِيَ « 1 » فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ » . « 2 »
5 - بَابُ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ
4163 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ ، فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ « 3 » يَوْمَيْنِ ، وَفِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَيَخْتَلِفُ « 4 » عَلَيْهَا ، لَايَكُونُ طَمْثُهَا « 5 » فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ « 6 » أَيَّامٍ سَوَاءً ؟
قَالَ : « فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَتَدَعَ الصَّلَاةَ « 7 » مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا « 8 » لَمْ تَجُزِ « 9 » الْعَشَرَةَ « 10 » ، فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ « 11 » عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً « 12 » ، فَتِلْكَ أَيَّامُهَا » . « 13 »
هامش
( 1 ) في « بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي : - « هي » .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام ، ص 191 ، وتمام الرواية فيه : « والصفرة قبل الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليست من الحيض » . راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 89 ، ذيل ح 195 الوافي ، ج 6 ، ص 443 ، ح 4672 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 280 ، ح 2141 .
( 3 ) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + « في » .
( 4 ) في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بخ ، جس ، جن » والوافي والوسائل ، ح 2202 والتهذيب : « يختلف » بدون الواو . وفي « بس ، بف » : « تختلف » بدون الواو أيضاً . وفي « جح » وحاشية « جن » : « ويختلف » .
( 5 ) . في « جس » : « منها » . وفي « جن » : « طمثاً » .
( 6 ) في « جس » : « عشرة » .
( 7 ) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 210 : « قوله عليه السلام : وتدع الصلاة ، ظاهره أنّ الحيض يكون أقلّ من ثلاثة ، وهو مخالف للإجماع ، فيمكن أن يكون المراد أنّها تحيض في الشهر يومين ، ثمّ تنقطع ، فتراه قبل العشرة . وقيل فيه تأويلات بعيدة » .
( 8 ) في « جس » : - « ما » .
( 9 ) في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل ، ح 2202 : « لم يجز » .
( 10 ) في الوافي : « العشر » .
( 11 ) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « الشهران » . وفي الوافي : « شهرين » .
( 12 ) في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : عدّة أيّام سواء ، يفهم منه أنّه لا عبرة باستواء الاثنين ، كما وقع في كلام السائل ، فتأمّل » .
( 13 ) التهذيب ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1178 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 451 ، ح 4683 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 286 ، ح 2155 ؛ وص 304 ، ح 2202 .